responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
وإن لم يدل [1] لا يختص [2] به، لأن الله تعالى قال
{لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [3]} [4] فيحمل على الوجوب [5] عند بعض أصحابنا [6].

[1] ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.
[2] في " أ، هـ " يخصص.
* نهاية 8/أمن " أ ".
[3] ليست في " هـ ".
[4] سورة الأحزاب الآية 21.
[5] أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل.
[6] كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضاً. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 488، التلخيص 2/ 230، المستصفى 2/ 214، المعتمد 1/ 377، الإحكام 1/ 174، المحصول 1/ 3/345، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المسودة ص 187، شرح تنقيح الفصول ص 288، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 188، شرح الكوكب المنير 2/ 182، كشف الأسرار 3/ 201.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست